المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فهاهنا مسائل الأولى إذا اختلفا في قدر الثمن ف القول قول البائع مع يمينه إن كان المبيع باقيا موجودا وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . الثانية إذا اختلفا في تأخير الثمن وتعجيله أو في قدر الأجل أو في اشتراط رهن من البائع على الدرك أو ضمين عنه ف القول قول البائع مع يمينه . الثالثة إذا اختلفا في المبيع فقال البائع بعتك ثوبا فقال بل ثوبين فالقول قول البائع أيضا ف لو قال بعتك هذا الثوب فقال بل هذا الثوب فهاهنا دعويان فيتحالفان وتبطل دعواهما ولو اختلف ورثة البائع وورثة المشتري كان القول قول ورثة البائع في المبيع وورثة المشتري في الثمن . الرابعة إذا قال بعتك بعبد فقال بل بحر أو بخل فقال بل بخمر أو قال فسخت قبل التفرق وأنكر الآخر فالقول قول من يدعي صحة العقد مع يمينه وعلى الآخر البينة . النظر الخامس في الشروط وضابطه ما لم يكن مؤديا إلى جهالة المبيع أو الثمن ولا مخالفا للكتاب والسنة . ويجوز أن يشترط ما هو سائغ داخل تحت قدرته كقصارة الثوب وخياطته . ولا يجوز اشتراط ما لا يدخل في مقدوره كبيع الزرع على أن يجعله سنبلا أو الرطب على أن يجعله تمرا ولا بأس باشتراط تبقيته .